البخاري

24

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ، فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ ، فَصَدَقَتُهُ ذَلِكَ « 1 » فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ « 2 » . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ « 3 » عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : « وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي وَالِي « 4 » الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ « 5 » مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى « 6 » : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً « 7 » » . 2482 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ « 8 » عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ « 9 » ، قَالُوا :

--> ( 1 ) ذلك المذكور ، ولأبى ذر عن الكشميهني : « تلك » . ( 2 ) جاء في ( باب الشروط في الوقف ) بعد قوله : « غير متمول » « قال : ف حدثت به ابن سيرين فقال : غير متأثل مالا » . ( 3 ) عروة بن الزبير . ( 4 ) لأبى ذر عن المستملى : « في مال » . ( 5 ) أن يصيب والى اليتيم من مال اليتيم ، ولأبى ذر عن الحموي والكشميهني « أن يصيبوا » أي الأولياء . ( 6 ) لأبى ذر : « عزّ وجلّ » . ( 7 ) الآية 10 من سورة النساء . ( 8 ) سقط « المدنيّ » عند أبي ذر . ( 9 ) الموبقات : المهلكات .